تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

180

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

والحاصل أن هذه الدعوى على كل من الزّوج والزّوجة ، فمع عدم البيّنة إن حلفا سقط دعواه عليهما ، وإن نكلا أو ردّ اليمين عليه فحلف ثبت مدعاه . وإن حلف أحدهما دون الآخر ، فلكلٍّ حكمه . فإذا حلف الزوج في الدعوى عليه فسقط بالنسبة إليه . والزوجة لم تحلف بل ردت اليمين على المدعي أو نكلت وردّ الحاكم عليه فحلف ، وإن كان لا يتسلط عليها لمكان حق الزوج ، إلَّا أنه لو طلقها أو مات عنها ردّت إليه ، سواء قلنا أن اليمين المردودة بمنزلة الإقرار ، أو بمنزلة البيّنة ، أو قسم ثالث . نعم ، في استحقاقها النفقة والمهر المسمّى على الزوج إشكال ( 1 ) خصوصاً إن قلنا أنه بمنزلة الإقرار أو البيّنة . هذا كلَّه إذا كانت منكرة لدعوى المدعي . وأما إذا صدقته وأقرّت بزوجيّته فلا يسمع بالنسبة إلى حق الزوج ( 2 ) ولكنّها مأخوذة بإقرارها ، فلا تستحق